لائحة النظام الأساسى

الجمعية : الجمعية المصرية للطب النفسى

المقيد تحت رقم : 2923 بتاريخ 15 / 8 / 1981

طبقاً لأحكام القانون 84 لسنة 2002

بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية

بمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة

بإدارة الوايلى للتضامن الأجتماعى

عنوان مقر الجمعية :

5 شارع امتداد رمسيس – العباسية - ابراج الملتقى – برج ( ب ) الدور العاشر

ميدان عمل الجمعية :

1. الخدمات الثقافية والعلمية والدينية

2. ميدان حماية البيئة

3. الأنشطة التعليمية

4. الأنشطة الصحية

الفصل الأول

أسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها

ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتها

مـــــادة ( 1 )

إنه فى يوم 31 / 12 / 2002 أتفق الموقعون على هذا النظام على تأسيس :

جمعية بأسم : الجمعية المصرية للطب النفسى

عنوانها :5 شارع امتداد رمسيس - العباسية – ابراج الملتقى ( برج ب ) ــ القاهرة

مدتها : محددة بــ .............. سنة غير محددة غير محددة المدة

مــــــــادة ( 2 )

نوع وميدان ( عمل الجمعية وهو الآتى ) :

1. ميدان حماية البيئة

2. الخدمات الثقافية والعلمية والدينية

3. الأنشطة التعليمية

4. ا لأنشطة الصحية

مـــــــــادة ( 3 )

الأنشطة: وتعمل الجمعية على تحقيق اغراضها فى هذه الميادين عن طريق الأنشطة :

1. توجيه وتشجيع البحث العلمى وإجراء البحوث فى مجالات الطب النفسى المختلفة

2. رفع المستوى العلمى والمهنى للأطباء النفسيين وتنمية روح التعاون العلمى والفكرى معاً

3. الإستفادة من خبرة الإخصائيين فى الفروع الأخرى للطب بما يمت بصله لهذا التخصص

4. نشر الوعى بالطب النفسى والتوعية بأخلاقيات المهنة عن طريق الندوات والمؤتمرات

5. تشجيع إنشاء أقسام مستقلة للطب النفسى فى الجامعات المختلفة

6. التعاون مع الأتحاد العربى للطب النفسى والجمعيات المحلية والعالمية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة

7. التعاون والأشتراك مع المنظمات الأقليمية والعربية والدولية بعد أخذ موافقة الجهة المختصة

8. رعاية حقوق المريض النفسى عن طريق دراسة القوانين المنظمة

9. إنشاء عيادات ومراكز ومعاهد متخصصة بعد أخذ موافقة الجهة المختصة

10 . أجراء الأبحاث والدراسات العلمية وإصدار المجلات العلمية المتخصصة بعد أخذ موافقة الجهة

المختصة

11 . تنظيم برامج وقائية للحد من المعاناة النفسية وتمارس هذه الأنشطة بعد موافقة الجهات المنظمة كل فيما يخصه

مــــــــــــــــادة ( 4 )

نطاق عملها الجغرافى :

على مستوى الجمهورية / المحافظة / المدينة / المركز / الحى / القسم / القرية

العمل على مستوى الجمهورية والجمعية عامة لا يوجد لها فروع حتى الآن

عنوان المقر المتخذ مركزاً الإدارتها : ( فروعها )

1. ........................ مقرها ..................................

2. ....................... مقرها ....................................

3. ...................... مقرها ....................................

4. .................... مقرها ....................................

مــــــــــــــادة ( 5 )

أتفق على ألا يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس أيا من الأنشطة الواردة بالبنود

1 ، 2 ، 3 ، 4 ، من المادة 11 من القانون وكذا عدم الدخول فى مضاربات مالية .

الفصل الثانى

النواحى المالية

مـــــــــــادة (6 )

موارد الجمعية وطريقة أستغلالها :

أولاً : الموارد وتتكون من :

1. أشتراكات الأعضاء

2. التبرعات /الهبات / الوصايا / الهدايا / المعونات / مساهمات

3. الإعانات الحكومية

4. الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة 17 من القانون والمواد ( 65 ، 57 ، 58 ) من الائحة التنفيذية

5. حصيلة إقامة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية

6. العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها الإنتاجية والخدمية

ثانيا : تبدأ السنة المالية للجمعية من 1 / 1 / وتنتهى فى 31 / 12 / من كل عام .

ثالثا : تودع أموال الجمعية بأسمها التى قيدت به لدى بنك ( الأهلى ) فرع ( القصر العينى ) وصندوق توفيرفرع ( ........... ) .

رابعاً : يشترط لصرف أى مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على أذن الصرف كل من أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عن رئيس مجلس الإدارة .

مـــــــــــادة ( 7 )

1. أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها بصفة أساسية .

2. للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقرارمنها فى أول أجتماع تال له

3. للجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها فى مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية ( وفقاً لاحكام المادة 59 ) من الائحة التنفيذية )

مــــــــــادة ( 8 )

يتم تعيين العاملين بالجمعية على النحو الآتى :

1. التعيين فى إطار أحكام قانون رقم 137 لسنة 1981

2. طلب أنتداب أى من العاملين المنتد بين بالدولة وفقاًَ الأحكام المادة ( 12 ) من القانون

3. من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيرهم للقيام بعمل من أعمال الجمعية

مــــــــادة ( 9 )

عند أنقضاء الجمعية بحلها ( أختياريا أو إداريا ) أو بإنتهاء مدتها المحددة فى المادة ( 1 ) من هذا النظام ، إذا لم تجدد هذه المدة تؤول أموالها لأى من

الجهات الآتية :

1. صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

2. جمعية : الجمعية المصرية للصحة النفسية ، ومقرها : 31 شارع عرابى/ الأزبكية / القاهرة

3. مؤسسة : ............... ومقرها : ..............

مــــــــــــادة ( 10 )

تحتفظ الجمعية فى مركزإدارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل أستعمالها .

ويجوز لكل عضو بالجمعية الأطلاع على أى من هذه السجلات والوثائق وفقاً لأحكام المادة ( 62 ) من الائحة التنفيذية .

مــــــــادة ( 11 )

تدون حسابات الجمعية فى دفاتر مبيناً بها تفصيلاً المصرفات والإرادات والتبرعات ومصدرها وفقاً للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002 .

وإذا تجاوزت المصروفات أوالإرادات مبلغ عشرين ألف جنيه يعرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابيين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقريرعنه قبل إنعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل .

مـــــــــــــــادة ( 12 )

يكون تعديل أى من أحكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، ويرسل التعديل إلى الجهة الإدارية للتأشير به فى سجل قيد ملخص النظام الأساسى .

مــــــــــادة ( 13 )

يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها . كما يجوز لها أن تباشر نشاطاً من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها ، وفى هذه الحالة تخضع فى مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة الرابعة من المادة ( 48 ) من الائحة التنفيذية .

وإذا أنشأت فرعاً أو فروعا لها فى المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها أو فى غيرها من المحافظات ، فيجب على هذا الفرع أن يتبع فى جميع أعماله وأنشطته وإدارته تعليمات الجمعية فى هذا الشأن بأعتباره أمتداداً لها . ولا يجوز للفرع مخالفة أى تعليمات أو توجيهات الجمعية وللفرع الحق فى تمثيله فى عضوية مجلس إدارة الجمعية بالنسبة التى تحددها الجمعية العمومية وحسب حجم نشاط الفرع . ويجوز إعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه :

1. مقر الفرع .

2. نوع النشاط الزى يمارسه .

3. النطاق الجغرافى الزى يمارس فيه النشاطه .

4. المخصصات المالية للفرع .

5. المصادر الدائمة لتمويل الفرع .

6. من يقوم بإدارة الفرع وكيفية أختياره أو أختيارهم .

7. العلاقة بين العضوية فى الجمعية والعضوية فى الفرع .

8. مدة عمل الفرع إن كان إنشاؤه لمدة محددة .

الفصل الثالث

العضــــوية

مــــــــــــادة ( 14 )

يشترط فى عضو الجمعية ما يأتى :

1. أن يكون حسن السير والسلوك .

2. أن يكون طبيباً حاصل على دبلوم التخصص على الأقل (مؤهل / سن / خبرة)

3. أن يقدم طلباً للأنضمام مصحوباً برسم العضوية وقدره عشرون جنيهاً وأن يوضح فى هذا الطلب أسمه / ولقبه / وسنه / وجنسيته / ومحل إقامته / ومهنته / وطريقة سداد رسم العضوية . ولا يعطى سداد رسم العضوية أى حقوق لطالب الإنضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقبوله عضواً بالجمعية .

4. كما يسمح للطبيب الممارس لمهنة الطب النفسى بأحد المراكز الحكومية أو الخاصة

لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالتقدم للعضوية

مـــــــــادة ( 15 )

تنقسم العضوية إلى عضو ( عامل / منتسب / فخرى ) .

1. العضو العامل : هو العضو الزى أشترك فى تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب أنضمامه للجمعية وأستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية ، وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

2. العضو المنتسب :هوالعضو الزى لاتتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضو منتسباً . ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع ألتزاماته ، وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية , والترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

3. العضو الفخرى : هو الذى يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية .

مــــــــــادة ( 16 )

قيمة الأشتراك السنوى للعضو ( العامل / المنتسب / الفخرى ) مبلغ عشرون جنيهاً يؤدى سنوياً / شهرياً بناء على طلب العضو ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الأشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية .

وإذا أنضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الأشتراك إلا ما يوازى المدة الباقية من السنة .

مـــــــــــــادة ( 17 )

تزول صفة العضوية فى الحالات الأتية :

1. الأستقالة أو الأنسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول , ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما يكون مستحقاً عليه أو بأموالها لديه .

2. الوفاة

3. إذا فقد شرط من شروط العضوية .

4. الأستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية :

( أ ) إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً مادياً أو أدبياً جسيماً .

( ب ) إذا أستغل أنضمامه للجمعية لغرض شخصى .

5. إذا تأخرعن أداء الأشتراك عن موعد أستحقاقه لمدة 24 شهراً بشرط أخطاره بإستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الأستحقاق .

ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار أليه .

مـــــــــــادة ( 18 )

يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الإشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم .

مـــــــــادة (19)

لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأى سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق فى أسترداد رسم العضوية أو الإ شتراكات أو الهبات أو التبرعات التى دفعها للجمعية وليس له حق فى أموال الجمعية .

الفصل الرابع

أجهزة الجمعية وإختصاص كل منها

أولاً : الجعية العمومية :

مـــــــــــادة ( 20 )

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الزين مضت على عضويتهم 6 أشهر على الأقل وأوفوا بالألتزامات المفروضة عليهم

مـــــــادة (21 )

تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو الدعوة شخصياً مقابل توقيعه بالأستلام يبين فيها مكان الأجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من أى من :

أ )رئيس مجلس الإدارة

ب) من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية

ج) المفوض المعين طبقاً للمادة ( 40 ) من القانون

د) الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك

مــــــــــادة ( 22 )

يكون إنعقاد الجمعية فى مقر المركز الرئيسى للجمعية ، كما يجوز إنعقادها فى أى مكان أخر بنفس المحافظة يحدد فى خطاب الدعوة .

وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الأتحاد المختص قبل الإنعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل .

ولهذا الأتحاد أن يندب ممثلاً عنه لحضور الإجتماع

ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية .

مــــــــــــــادة ( 23 )

تدعى الجمعية العمومية الإجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر فى :

1. الميزانية والحساب الختامى

2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات

3. مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم

4. أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو أنتهت عضويتهم

5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه

6. غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لإجتماع عادى كلما أقتضت الضرورة ذلك .

مـــــــــــادة ( 24 )

وتدعى الجمعية العمومية لإجتماعات غير عادية للنظر فى :

1. تعديل النظام الأساسى للجمعية

2. حل الجمعية وتعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى .

3. إندماج الجمعية فى غيرها أو فى جمعية ذات نفع عام .

4. الموافقة على أسباغ صفة النفع العام على الجمعية .

5. عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة

6. ويجوز لها النظر فى غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين .

مـــــــــــادة ( 25 )

يعتبر أجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد أجل الأجتماع ألى جلسة أخرى وتعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأول وهى : ساعة واحدة . ويكون الإنعقاد فى هذه الحالة إذا حضره . بأنفسهم ( أى بدون توكيلات أو إنابة ) . عدد لا يقل عن 10% أو عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين فى الحالة الأولى عن ( 5 ) أعضاء .

مــــــــــادة ( 26 )

يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقاً لما يلى :

1. تصح الإنابة بموجب توكيل رسمى

2. تصح الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بيوم / يومين ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .

مـــــــــادة ( 27 )

لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الإشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض ، وذلك فيما عدا أنتخاب أجهزة الجمعية .

مـــــــــادة ( 28 )

1. تصدر قرارات الجمعية العادية بالأغلبية المطلقة ( النصف + 1 ) للأعضاء الحاضرين للأجتماع .

2. تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العمومية العاملين وتزاد هذه النسبة إلى 66 % فيما يتعلق بالقرارات التى تصدر فى المسائل الآتية :

· حل الجمعية أو أندماجها فى جمعية أخرى

· عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة

مــــــــادة ( 29 )

تدون قرارات الجمعية العمومية فى سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس والأمين العام ( السكرتير ).

ثانيا : مجلس الإدارة :

مـــــــــادة ( 30 )

1. يتكون من ( عدد فردى 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15 ) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها ( خمسة عشر عضواً )

2. ويكون تعيين أول مجلس للإدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة ( ثلاث سنوات ) أقصاها ثلاث سنوات .

3. مدة عضوية مجلس الإدارة دورة مدتها ( 6 سنوات ) ويتجدد أنتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلاً ممن تنتهى عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة وبإستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد ست سنوات يقوم بدعوة ت الجمعية العمومية للإنتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل .

4. ينتخب مجلس الإدارة فى أول أجتماع له بعد إنعقاده هيئة المكتب ( الرئيس / نائبه / أمين الصندوق / الأمين العام أو السكرتير )

5. فى حالة أشتراك أجانب فى عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على الأقل لنسبتهم ألى مجموع الأعضاء المشتركين فى الجمعية .

مــــــــــادة ( 31 )

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الأدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية .

ويمكن إضافة أى من الشروط الآتية :

1. أن يكون قد مضى على عضويته فى الجمعية خمس سنوات على الأقل

2. أن يكون قد مضى على تخرجه عشر سنوات على الأقل

3. ..............................................

4. ..............................................

مــــــــادة ( 32 )

يعرض مجلس الأدارة قائمة المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى مكان بارز وظاهر ومطروق فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الأدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الأنتخبات بستين يوم على الأقل .

مـــــــــــــادة ( 33 )

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر كما يكون للعضو الحق فى تقاضى مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التى يتكبدها فى أداء أعمال الجمعية كبدل الإنتقال

ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة فى الحالة المشار إليها الإشتراك فى التصويت على قرار منحة مقابل نفقات

مـــــــــادة ( 34 )

يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله فى ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها , مثال ( بيع ممتلكات الجمعية , أو رهنها , أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها ) والأقتراض بضمانها .

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير .

مــــــــــادة ( 35 )

يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاث أشهر على الأقل ولا يكون إنعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه .

وتصدر قرارات المجلس بموافقة ( الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين أو 20 % منهم ) وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مــــــــادة ( 36 )

فى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فى الفترة ما بين أجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات فى آخر أنتخابات أجرتها الجمعية العمومية , وتالين للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل الأماكن التى خلت ويستم هؤلاء الأعضاء فى شغل مقاعدهم حتى إنعقاد أول جمعية عمومية تالية لإجراء أنتخابات مجلس الإدارة .

مـــــــــــادة ( 37 )

يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للجمعية من أعضائه أو من غيرهم ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه .

ثالثاً: سلطات مجلس الإدارة :

مـــــــادة ( 38 )

يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله على وجه الخصوص ما يأتى :

1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام ( السكرتير ) للجمعية وتحديد أختصاصات وسلطات كل منهم .

2. إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية

3. تكون اللجان التى يرى أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد أختصاصات كل منها .

4. تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية

5. إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والأنتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها .

6. إقامة المعارض والحفلات ولأسواق الخيرية والمباريات الرياضية وحملات جمع التبرعات المصرح بها وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية

7. إقرار العقود والأتفاقيات التى تبرمها الجمعية .

8. تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصرفات اليومية والعادية .

9. إعداد الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوى متضمناً بياناً عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التى ترى القيام بها فى العام التالى .

10. دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وتنفيذ قراراتها .

11. مناقشة تقريرمراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية .

12. مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها ، إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسى للجمعية .

مـــــــــــادة ( 39 )

لمجلس الإدارة أن يفوض فى كل أو بعض أختصاصاته لجنة تنفيذ تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام ( السكرتير ) ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ( شهرين ) لإستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل فى أختصاصها ويكون أجتماعها صحيحاً متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وتدون قرارات اللجنة فى سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة أولاً بأول .

وتختص اللجنة التنفيذية بما يأتى :

1. أعتماد التصرفات المالية فى الحدود التى يقررها مجلس الإدارة

2. أعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم فى حدود القواعد التى يضعها مجلس الإدارة وأحكام هذه اللائحة .

3. أعتماد محاضر الجرد السنوى .

4. الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة تبعاً لحاجة وظروف العمل .

5. دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والأقترحات الجديدة وكذا مشروع الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الإدارة .

6. أعتماد قرارات اللجنة الأخرى قبل عرضها على مجلس الأدارة .

7. عرض قرارات اللجنة على مجلس الأدارة للأعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها عرضها عليه

8. أتخاذ القرارات اللازمة فى جميع المسائل التى يفوضها فيها مجلس الأدارة

مــــــــــادة ( 40 )

يختص رئيس مجلس الأدارة بما يأتى :

1. رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الأدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها

2. تمثيل الجمعية والنيابة عنها أما الجهات الأدارية والقضائية

3. إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته

4. التوقيع نيابة عن الجمعية على جميع العقود والأتفاقات التى يوافق مجلس الإدارة على إبرامها مع مراعاة الحالات التى يجب موافقة الجمعية العمومية عليها .

5. التوقيع مع الأمين العام ( السكرتير ) على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية

6. التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق

7. البت فى المسائل العاجلة التى يعرضها عليه الأمين العام ( السكرتير ) والتى لا تحتمل الإرجاء لحين أجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الأدارة على أن تعرض هذه المسائل وما قرر بشأنها على المجلس فى أول أجتماع له .

وفى حالة غياب الرئيس يقوم نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة بأعماله ويكون له كافة أختصاصات الرئيس .

مــــــادة ( 41 )

· يختص أمين عام الجمعية ( السكرتير العام ) بما يأتى :

1. تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولى سكرتارية الأجتماع وأعداد محاضره وقراراته وتسجيلها فى سجلات خاصة وعرضها على مجلس الأدارة فى الأجتماع التالى للتصديق عليها .

2. إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم

3. إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس .

4. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

5. إعداد التقرير السنوى عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية .

6. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقاً لأحكام القانون وكذلك إعداد جدول أعمال الأجتماعات غير العادية .

7. إبلاغ كل من الجهة الإدارية والإتحاد المختص بقرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية .

8. تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء الأنتخابات لعضوية مجلس الإدارة .

9. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشئون العاملين وحفظ جميع أوراق وسجلات الجمعية بمقرها .

10. يقوم بإطلاع على جميع المكاتبات الواردة للجمعية والعرض على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس بما يدخل فى إختصاص كل منهم .

11. بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة با لنواحى الإدارية والإجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيداً لعرض الموضوع كله على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ .

12. الإختصاصات الأخرى التى يعهد بها إليه مجلس الإدارة .

مـــــــادة ( 42 )

يعتبر أمين الصندوق مسئولاً عن جميع شئون الجمعية المالية طبقاً للنظام الذى يعده مراقب الحسابات ويوافق عليه مجلس الإدارة ويختص أساساً بما يأتى :

1. الإشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها ومراقبة أستخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات وأستلامها وإيداعها بالبنك ( أو صندوق التوفير ) أولاً بأول ومراقبة أو تولى قيد جميع الإيرادات والمصروفات أولاً بأول فى الدفاتر الخاصة ويكون مسئولاً عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس الإدارة .

2. الإشراف على الجرد السنوى وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى كل من اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة .

3. أعتماد صرف جميع المبالغ والتى تقرر صرفها قانوناً مع الأحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات .

4. مراجعة المستندات أو السجلات المالية الخاصة بالجمعية قبل وبعد الصرف وأعتمادها وحفظها .

5. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانة .

6. التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على أذونات الصرف والشيكات كتوقيع أول .

7. الموافقة على صرف السلفة المؤقتة فى حدود ما يقرره مجلس الإدارة وذلك للصرف منها فى الحالات العاجلة والضرورية التى لاتحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس الإدارة على أن تعتمد هذه المصرفات فى أول أجتماع له .

8. إعداد حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيداً لمراجعتها بمعرفة مراقب الحاسبات لإعداد تقريره النهائى عنها وعرضها جميعاً على مجلس الإدارة .

9. الإشتراك مع الأمين العام ( السكرتير ) فى وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة وموافاة الجهة الإدارية بالمشروع قبل عرضه على الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل .

10. بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحى المالية وإعداد الرد عليها تمهيداً لعرض الموضوع كله على مجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهرمن تاريخ الإبلاغ .

مــــــــــــــــادة ( 43 )

تلتزم الجمعية بتعيين مراقب للحسبات من بين المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحاسبيين , إذا جاوز مجموع إيراداتها أو مصروفاتها عشرين ألف جنيه سنوياً .

ويختص مراقب الحسابات بما يلى :

الإطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها فى أى وقت يكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصل عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحدد موجودات الجمعية وألتزاماتها , ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم .

1. فى حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك فى تقرير مسجل يقدم إلى مجلس الإدارة لإتخاذ إجراءات تمكنه فإن لم يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتيسير مهمته فعلى مراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية بصورة من التقرير .

وفى جميع الحالات يتعين على مجلس الإدارة عرض تقرير المراقب وما أتخذه المجلس من إجراءات على الجمعية العمومية .

ويجوز لمراقب الحسابات إخطارالجهة الإدارية المختصة بطلب عقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا تعذر عليه القيام بمهمته لعرض الأمر عليها وتقرير ما تراه .

2. على مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالجمعية .

3. الإشراف على جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية للجمعية وتقدم تقرير نتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة .

4. تقدم تقريرعن الحساب الختامى والميزانية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية بشهرعلى الأقل مشفوعاً بتقريرمنه يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامى والميزانية وله أن يحضر إجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية ويدلى برأيه فى كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات الجمعية .

5. إذا وقع من مراقب الحسابات أى قصور فى أداء واجباته فلمجلس الإدارة حق دعوة الجمعية العمومية العادية مع إرفاق تقريرمن مجلس الإدارة بالدعوة إلى إجتماع لمناقشة وإتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

الفصل الخامس

حل الجمعية

مــــادة (44 )

إذا إتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله دعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد على أن يرفق بالدعوة تقرير فى هذا الشأن بمعرفة الجمعية العمومية غيرالعادية وإصدارالقرارالذى تراه مناسباً سواء بحل الجمعية إندماجها فى جمعية تعمل ذات الميدان .

فإذا قررت الجمعية العمومية غيرالعادية حل الجمعية وجب أن يصدربذلك قرارمنها , على أن يتضمن قرارالحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى وإخطار الجهة الإدارية والإتحاد المختص . إذا قررت الجمعية العموميةغيرالعادية إندماج الجمعية فى غيرها فيجب إخطارالجهة الإدارية بذلك لإستصدارالقراراللازم بعد موافقة الجمعية المطلوب الإندماج فيها .

القاهرة فى : 6 / 3 / 2003

الأمين العام ( السكرتير ) الرئيس الأسم : أستاذ دكتور/ مصطفى عمر شاهين الأسم : أستاذ دكتور/ احمد محمود عكاشه